الشيخ عزيز الله عطاردي
34
مسند الإمام الصادق ( ع )
ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق اللّه عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق اللّه ما هو قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد . 30 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان أبي يقول حد المملوك نصف حد الحر . 31 - عنه عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السّلام فأمر أن يضربه ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية : « لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا » . قال فقال علي عليه السّلام لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل اللّه لهم ثم قال علي عليه السّلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة . 32 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا قال نعم قال ولم وهي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر قال فقال ما تقول في أمر هذا الرجل . قال عمر معضلة وليس لها إلا أبو الحسن فقال ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال